السيد عبد الأعلى السبزواري
117
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 10 ) : تعتبر في الحلف المباشرة للحالف فلا يقع بالتوكيل والنيابة ولا أثر له في فصل الخصومة لو وقع كذلك [ 22 ] . ( مسألة 11 ) : يعتبر في الحلف أن يكون في مجلس القضاء [ 23 ] ، ومع العذر المقبول شرعا على الحضور فإن أمكن زواله بحيث لم يتغير هيئة المجلس ولم يكن محذور في ذلك في البين يصبر الحاكم في المجلس لذلك حتى يحضر ويحلف فيه [ 24 ] ، وإلا يرسل من يستحلف المنكر ثمَّ يرجع ويحلف عن أمر الحاكم في مجلس القضاء وفي حضور الحاكم [ 25 ] . ( مسألة 12 ) : يعتبر في الحلف أن يكون على البت مطلقا [ 26 ] ، بلا فرق فيه بين أن يكون في فعل نفسه أو غيره في نفي أو إثبات ، فمع علمه بالواقعة يجوز الحلف وإلا لا يجوز إلا إذا كان الحلف على عدم العلم [ 27 ] .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 22 من أبواب الأيمان الحديث : 16 .